الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

227

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

الامر الرابع لا شبهة فى ان وجوب المقدمة بناء على الملازمة يتبع فى الاطلاق و الاشتراط وجوب ذى المقدمة كما اشرنا اليه فى مطاوى كلماتنا و لا يكون مشروطا بارادته كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم رحمه اللّه فى بحث الضد قال و ايضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها انما تنهض دليلا على الوجوب فى حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها كما لا يخفى على من اعطاها حق النظر